الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254432 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الصوف على الظهر

ولا صوف على ظهر؛ لنهيه -عليه الصلاة والسلام- عنه في حديث ابن عباس ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه.


الصوف هو شعر الضأن الذي على جلد الضأن يسمى صوفا، وأما المعز فيسمى شعرا، وأما الإبل فيسمى وبرا في قوله تعالى: وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز، فكثيرا ما يحتاجون إلى جز هذا الصوف وغزله أو الشعر، البوادي كانت عمدة الفرش والبيوت من هذا الصوف، بيوت الشعر وبيوت الوبر من الصوف، فكانوا يجزون الشعر الذي على المعز، والصوف الذي على الضأن، ثم ينشزون منه هذه الفرش وهذه البيوت بيوت الشعر وما أشبهها، وكذلك الأكياس، فهل يجوز أن يقول: بعتك صوف هذا الكبش أو صوف هذه النعجة وهو على ظهرها؟ أو لا يبيعه حتى يجزه؟
فالذين قالوا: لا يجوز. قالوا: إن فيه نهيا أنه نهى عن بيع الصوف على الظهر، وعللوا أيضا بأنهم سيختلفون في محل القطع في محل جزه، فيمكن أن المشتري إذا أراد أن يجزه قد يحلقه حلقا، أو يقرب من الحلق ربما يقطع بعض الجلد حتى يكثر الذي يأخذه، والبائع يقول: اترك لها شيئا، اترك ما يظل هذه النعجة أو هذا الكبش. فيريد أن يترك نصف الصوف أو ثلثه، فيختلفون عند محل القطع؛ فلذلك ورد النهي، لكن إذا حددوا واتفقوا على التحديد أنه مثلا يترك مما يلي الجلد قدر أنملة واتفقوا على ذلك فإنه جائز، ويكون النهي لأجل الجهالة، فأما إذا كان قد قلب الصوف ونظر فيه وعرف كثرته وقلته، واتفقوا على أنه إذا جزه فإنه يترك منه كذا أو كذا مما يلي الجلد فإنه يصبح ليس فيه غرر. نعم.

line-bottom